GuidePedia



الباب الأول
التعريف ، المقر ، الأهداف
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع

المادة 01
تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار C.N.A.P.E.S.T. .
المادة 02
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية.
المادة 03
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية  الأحزاب،و عن النقابات  عن أرباب العمل.
المادة 04
 المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ..
المادة 05
 لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم
 بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 06
مدة نشاط المجلس  الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي  و التقني غير محدودة .
المادة 07
مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بـ: الجزائر العاصمة .
المادة 08
أهداف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني:   
1. الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
2. تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .
3. المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .
4. ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.
المادة 09
ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية.
المادة 10
العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي  لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و يعتبر أستاذا  للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل شهادة جامعية و يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن  .
المادة 11
الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة.
المادة 12
تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي.
المادة 13
يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل أستاذ فقد هذه  الصفة إما :
  -  بترقية إدارية .
  - وإما بتولي مسؤولية في هيئة سياسية منتخبة( مجلس شعبي بلدي ، ولائي أو وطني) مدة عهدته الإنتخابية.
  -  و إما بتولي مسؤولية تنفيذية في حزب من الأحزاب السياسية.
المادة 14
يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما :
 أ – الحقوق :  
- حق الترشح في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني وكذا حق الانتخاب.
- حق الحصول على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
- من حق كل منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و أن يحميه أثناء 
عمله المهني و نشاطه النقابي.
ب – الواجبات :
- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
- الالتزام بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي  و التقني.
- احترام واجبات و أخلاقيات المهنة.
- المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و 
التقني
- دفع الاشتراكات بانتظام .
- حضور الاجتماعات .
المادة 15
يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على المستوى المحلي وهيئات على المستوى الوطني.
المادة 16
أ- الهيئات هي:
1. الجمعية العامة للفرع.
2. المجلس الولائي . 
3. المجلس الوطني .
4. المؤتمرالوطني
ب- الهياكل هي :
1-  مكتب الفرع للمؤسسة.
2-  المكتب الولائي.  
3-   المكتب الوطني .         
المادة 17
يستدعى أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08)  أيام قبل انعقاد الإجتماعات في الحالات العادية و 48 ساعة قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة .
المادة 18
يحق لاجتماعات جميع  الهيئات المداولة في النقابة أن تتخذ قراراتها إذا بلغ نصاب الحاضرين الأغلبية البسيطة من أعضائها
المادة  19
في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية عشر (18) أعلاه في الإجتماع الأول ينعقد اجتماع ثاني 
خلال خمسة عشرة (15)  يوما الموالية و تتخذ عندئذ القرارات مهما كان النصاب .
المادة 20
تتخذ جميع  الهيئات المداولة للنقابة قراراتها :
- بالإجماع .
- أو بالإقتراع السري .
-  أو برفع الأيدي .
وفي الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.
المادة 21
 يتشكل فرع  المؤسسة من كل المنخرطين فيه.
المادة 22
تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع
المادة 23
تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
المادة 24
تمثل صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي الفرع  فيما يلـــــي:
                1.  مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة .
2.  انتخاب  الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين الولائي و الوطني.
3.  السهر على حرية النقابة  و استقلاليتها.
4.  تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
5.  اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
6.  تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء .
7.  تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.
8.   سحب الثقة من ممثل أو أكثر.
المادة 25
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من منسق الفرع.
المادة 26
تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
1.  منسق الفرع.
2.  ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
المادة 27
تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.
المادة 28
 يتشكل مكتب الفرع من الممثلين المنتخبين لفرع النقابة  في المؤسسة.
المادة 29
 يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعيات العامة.
المادة 30
 يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع.
المادة 31
المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة دون الإخلال بنص المادة 24 من هذا القانون
المادة 32
يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية :
- الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي .
-القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ، وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي .
- يشرف على تنصيب فروع المؤسسات  وهياكلها .
- يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية والمعنوية اللازمة لذلك .
المادة 33
 يجتمع المكتب الولائي بدعوة من المنسق الولائي أو بطلب ثلث 1/3 أعضائه.
المادة 34
المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى الولائي .
المادة 35
يتشكل المجلس الولائي من:
 - أعضاء المكتب الولائي،
 - منسقي الفروع،
 - ممثلي الولاية في المجلس الوطني،
 - ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي يحدده النظام الداخلي .
المادة 36
يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية :
 - ينتخب أعضاء المكتب الولائي،
 - يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب الولائي،
 - متابعة أعمال المكتب الولائي،
يستمع و يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب الولائي،
- في حالة شغور منصب عضو من المجلس الوطني للولاية بين مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه.
المادة  37
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر
المادة  38
يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب من  الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة  39
المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
المادة 40
يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق الوطني  و أحد عشر (11) أمينا وطنيا.
المادة 41
يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11)  بالمهام التالية:
1.    أمين وطني مكلف  النزاعات.
2.    أمين وطني مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات.
3.    أمين وطني مكلف بالتنظيم.
4.    أمين وطني مكلف  بالإعلام والإتصال.
5.    أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
6.    أمين وطني مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية.
7.    أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي.
8.    أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة.
9.    أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية .
10.  أمين وطني مكلف بالشؤون الاجنماعية.
11.  أمين وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث.
المادة 42
يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ، ويمكن أن يستعين بكفاءات  تقنية  يراها مهمة في أشغاله .
المادة 43
 يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة .
المادة 44
المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا سير 
النقابة ويمكن له:
 - تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي.
 - التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
 - يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
 - يقوم بتنصيب المكاتب الولائية..
المادة 45
يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية :
- يستدعي إجتماعات المكتب الوطني يرأسها وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
-   يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
-    يترأس دورات المجلس الوطني و يعين  من ينوب عنه إن تعذر عليه ذلك. 
المادة 46
يجتمع المكتب الوطني:
-         بدعوة من المنسق الوطني.
-         أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 47
يتمتع المنسق الوطني بالصلاحيات التالية:
 - هو الناطق الرسمي باسم النقابة،
 - هو الممثل الشرعي الوحيد للنقابة على المستوى الوطني،
 - في حالة تساوي الأصوات يكون صوته مرجحا.
المادة 48
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر.
المادة 49
يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة طارئة بدعوة من المنسق الوطني أو بطلب ثلثي 2/3 أعضاء المكتب الوطني
 أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 50
المجلس الوطني للنقابة هو الهيئة المداولة بين مؤتمرين.
المادة 51
يتكون المجلس الوطني من :
1)  المنسق الولائي لكل ولاية .
2)  ممثلين منتخبين  عن عدد منخرطي  كل ولاية ينتخبهم مندوبوهم في المؤتمر حسب ما يلي :
-            من 200 منخرط إلى 400 منخرط مقعد واحد .
-            أكثر من 400  منخرط إلى 800 منخرط مقعدين (02) :
-            أكثر من 800  منخرط إلى 1200 منخرط ثلاثة(03) مقاعد.
-            أكثر من 1200  منخرط إلى 1600 منخرط أربعة (04) مقاعد.
-            أكثر من 1600  منخرط إلى 2000 منخرط خمسة(05) مقاعد.
-            أكثر من 2000  منخرط إلى 3000 منخرط خمسة(06) مقاعد.
-            أكثر من 3000 منخرط ثمانية (08) أعضاء.
-            وفي حالة وجود عدد أقل من 200 منخرط فتمثل الولاية بعضو واحد .
 3) أعضاء المكتب الوطني.
المادة 52
يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
-     يحرص على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
-     يخول له اتخاذ كل القرارات و الإجراءات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
-    يقوم بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
-    يحضر و يعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
-    يطلع و يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.
-   ينتخب أعضاء المكتب الوطني.
-   يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني و هذا بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي( 2/3) أعضائه 
 و في هذه الحالة ينتخب مكتبا وطنيا آخر.
المادة 53
المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة .
المادة  54
يتشكل المؤتمر من :
- منسقي الولايات ،
- أعضاء المجلس الوطني،
- مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي.
المادة  55
يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
        - ينتخب أعضاء المجلس الوطني  حسب نص المادة  51  من هذا القانون.
         - يعدل برنامج عمل المجلس الوطني و يصادق عليه.
        - يحدد التوجه و السياسة العامة للنقابة و يحرص على احترامها.
        - يسهر بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها فهو الضامن لذلك.
        - يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.
        - يعدل القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه و هذا طبقا للمادة (77) من هذا القانون.
المادة 56
ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
المادة 57
ينعقد المؤتمر في دورة طارئة  بطلب من 4/5 من أعضاء المجلس الوطني للنقابة.
المادة 58
عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى المستويين الولائي و الوطني ثلاث (03) سنوات.
المادة 59
 تجرى الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.
المادة 60
تنتهي المسؤولية على مستوى الفروع و المستوى الولائي في الحالات التالية :
- عند انتهاء المدة القانونية.
-  عند الاستقالة.
-  عند الطرد(الإقصاء).
- عند التغيب لمدة طويلة.
-  عند استلام مسؤولية أخرى.
- في حالة فقدان صفة الأستاذية.
-  في حالة فقدان الحقوق المدنية.
المادة 61
لا يحق لأي عضو أن يتولى مسؤولية في النقابة لأكثر من عهدة واحدة في نفس الإطار ، ويمكن استثناءا الحصول 
على عهدة ثانية بترخيص من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس.لا يمكن الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في النقابة.
المادة 62
يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الفروع  أو المستوى الولائي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة 63
ينتخب أعضاء المجلس التأديبي من قبل:    
-  المجلس الولائي على المستوى الولائي .
- المجلس الوطني على المستوى الوطني
المادة 64
تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.
المادة 65
يمكن أن تكون القرارات التأديبية على المستوى الولائي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني.
المادة 66
حق الدفاع مضمون لكل منخرط.
المادة 67
مصادر تمويل المجلس الوطني المسثقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني تتكون أساسا من:
اشتراكات المنخرطين التي يحدد قيمتها النظام الداخلي.
المادة 68
 يمكن أن تكون مصادر تمويل النقابة :
          - المداخيل المرتبطة بنشاطها .
- الإعانات المحتملة  من الدولة  .
- و كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون المعمول به.
المادة 69
تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 70
المسؤول عن الخزينة و المال على كافة المستويات مكلف بـ:
               - فتح حساب بنكي جارى.
                - مسك و ضبط وثائق المحاسبة.
                -  جرد ممتلكات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
المادة 71
يوقع الصكوك كل من المنسق و مسؤول الخزينة أو المال.
المادة 72
مراقبة التسيير المالي للنقابة يكون وفق ما ينص عليه التشريع  و التنظيم المعمول بهما.
المادة 73
يراقب ويؤشر على الحساب المالي للنقابة محافظ حسابات معتمد قانونا.
المادة 74
يكون الحل الإرادي باقتراح 2/3  من المنخرطين يقدم أمام المؤتمر الذي يقره و يعلنه.
المادة 75
في حالة حل النقابة تخضع ممتلكاتها إلى أحكام النصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 76
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء  أ و تعديل أية مادة من هذا القانون إلا بنصاب ثلاثة أرباع ( 3/4  أصوات 
أعضاء المؤتمرالوطني للنقابة).
المادة 77
 في حالة إلغاء أو تعديل أي مادة من هدا القانون و ذلك بنصاب  ثلاثة أرباع 3/4 ) أصوات أعضاء المؤتمر الوطني للنقابة, تسلم نسخة من القانون الأساسي المعدل  لوزارة العمل و الضمان الاجتماعي التي تشعر أيضا بكل التغييرات الطارئة على الهيئات القيادية و الادارية للنقابة. 

أصدقاء المدونة

 
Top