الباب الأول
|
التعريف ، المقر ، الأهداف
|
الباب الثاني
|
|
الباب الثالث
|
|
الباب الرابع
|
|
المادة
01
|
تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار C.N.A.P.E.S.T. .
|
المادة
02
|
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل
الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية.
|
المادة
03
|
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية الأحزاب،و عن النقابات عن أرباب
العمل.
|
المادة
04
|
المجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية و
الاستقلال المالي ..
|
المادة
05
|
لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة
التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم
بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها. |
المادة
06
|
مدة نشاط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني غير محدودة .
|
المادة
07
|
مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني بـ: الجزائر العاصمة .
|
المادة
08
|
أهداف المجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني:
1.
الدفاع عن
المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
2.
تحسين
الوسائل و الظروف البيداغوجية .
3.
المساهمة في
تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .
4.
ترقية
التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.
|
المادة
09
|
ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية.
|
المادة
10
|
العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و
يعتبر أستاذا للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل شهادة جامعية و
يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن .
|
المادة
11
|
الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة.
|
المادة
12
|
تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي.
|
المادة
13
|
يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل
أستاذ فقد هذه الصفة إما :
- بترقية إدارية .
- وإما بتولي مسؤولية في هيئة سياسية منتخبة( مجلس
شعبي بلدي ، ولائي أو وطني) مدة عهدته الإنتخابية.
- و إما
بتولي مسؤولية تنفيذية في حزب من الأحزاب السياسية.
|
المادة
14
|
يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما :
أ – الحقوق :
- حق الترشح
في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
وكذا حق الانتخاب.
- حق الحصول
على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني.
- من حق كل
منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و
أن يحميه أثناء
عمله المهني و نشاطه النقابي.
ب – الواجبات :
- احترام
القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني.
- الالتزام
بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني.
- احترام
واجبات و أخلاقيات المهنة.
- المساهمة في
تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و
التقني
- دفع
الاشتراكات بانتظام .
- حضور
الاجتماعات .
|
المادة
15
|
يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على المستوى المحلي وهيئات على
المستوى الوطني.
|
المادة
16
|
أ- الهيئات هي:
1.
الجمعية
العامة للفرع.
2.
المجلس
الولائي .
3.
المجلس
الوطني .
4.
المؤتمرالوطني
ب- الهياكل هي :
1- مكتب الفرع للمؤسسة.
2- المكتب الولائي.
3-
المكتب الوطني .
|
المادة
17
|
يستدعى
أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08) أيام قبل انعقاد الإجتماعات في
الحالات العادية و 48 ساعة قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة .
|
المادة
18
|
يحق
لاجتماعات جميع الهيئات المداولة في النقابة أن تتخذ قراراتها إذا بلغ
نصاب الحاضرين الأغلبية البسيطة من أعضائها
|
المادة
19
|
في
حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية عشر (18) أعلاه في الإجتماع
الأول ينعقد اجتماع ثاني
خلال خمسة عشرة (15) يوما الموالية و تتخذ عندئذ القرارات مهما كان النصاب . |
المادة
20
|
تتخذ
جميع الهيئات المداولة للنقابة قراراتها :
- بالإجماع
.
- أو
بالإقتراع السري .
-
أو برفع الأيدي .
وفي
الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.
|
المادة
21
|
يتشكل
فرع المؤسسة من كل
المنخرطين فيه.
|
المادة
22
|
تتشكل
الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع
|
المادة
23
|
تمثل
الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
|
المادة
24
|
تمثل
صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي الفرع فيما يلـــــي:
1. مناقشة كل القضايا التي تخص
النقابة .
2.
انتخاب الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين الولائي و الوطني.
3.
السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
4. تقييم
و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
5. اقتراح
برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
6.
تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء .
7. تجميد
نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.
8. سحب
الثقة من ممثل أو أكثر.
|
المادة
25
|
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في
السنة باستدعاء من منسق الفرع.
|
المادة
26
|
تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
1.
منسق الفرع.
2.
ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
|
المادة
27
|
تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق
الاقتراع السري.
|
المادة
28
|
يتشكل مكتب الفرع من الممثلين
المنتخبين لفرع النقابة في المؤسسة.
|
المادة
29
|
يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و
تعليمات الجمعيات العامة.
|
المادة
30
|
يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل
ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع.
|
المادة
31
|
المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى
تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة دون
الإخلال بنص المادة 24 من هذا القانون
|
المادة
32
|
يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية :
- الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي .
-القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ،
وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي .
- يشرف على تنصيب فروع المؤسسات وهياكلها .
- يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل
المادية والمعنوية اللازمة لذلك .
|
المادة
33
|
يجتمع المكتب الولائي بدعوة من
المنسق الولائي أو بطلب ثلث 1/3 أعضائه.
|
المادة
34
|
المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى
الولائي .
|
المادة
35
|
يتشكل المجلس الولائي من:
- أعضاء المكتب الولائي،
- منسقي الفروع،
- ممثلي الولاية في المجلس الوطني،
- ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي
يحدده النظام الداخلي .
|
المادة
36
|
يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية :
- ينتخب أعضاء المكتب الولائي،
- يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء
المكتب الولائي،
- متابعة أعمال المكتب الولائي،
-
يستمع و
يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب الولائي،
- في حالة شغور منصب عضو من المجلس الوطني للولاية بين
مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه.
|
المادة
37
|
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر
|
المادة
38
|
يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق
الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب من الأغلبية البسيطة
لأعضائه.
|
المادة
39
|
المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية
لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
|
المادة
40
|
يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق
الوطني و أحد عشر (11) أمينا وطنيا.
|
المادة
41
|
يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11) بالمهام
التالية:
1.
أمين وطني
مكلف النزاعات.
2.
أمين وطني
مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات.
3.
أمين وطني
مكلف بالتنظيم.
4.
أمين وطني
مكلف بالإعلام والإتصال.
5.
أمين وطني
مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
6.
أمين وطني
مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية.
7.
أمين وطني
مكلف بالتكوين النقابي.
8.
أمين وطني
مكلف بالعلاقات العامة.
9.
أمين وطني
مكلف بالشؤون الإدارية .
10.
أمين وطني
مكلف بالشؤون الاجنماعية.
11.
أمين
وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث.
|
المادة
42
|
يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ،
ويمكن أن يستعين بكفاءات تقنية يراها مهمة في أشغاله .
|
المادة
43
|
يتخذ المكتب الوطني قراراته
بالأغلبية البسيطة .
|
المادة
44
|
المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة
بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا سير
النقابة ويمكن له:
- تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي.
- التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود
نزاع جماعي.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات
المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
- يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
- يقوم بتنصيب المكاتب الولائية..
|
المادة
45
|
يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية :
- يستدعي إجتماعات المكتب الوطني يرأسها وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
-
يعد تقارير
عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
-
يترأس
دورات المجلس الوطني و يعين من ينوب عنه إن تعذر عليه ذلك.
|
المادة
46
|
يجتمع المكتب الوطني:
-
بدعوة من
المنسق الوطني.
-
أو بطلب
الأغلبية البسيطة لأعضائه.
|
المادة
47
|
يتمتع المنسق الوطني بالصلاحيات التالية:
- هو الناطق الرسمي باسم النقابة،
- هو الممثل الشرعي الوحيد للنقابة على المستوى
الوطني،
- في حالة تساوي الأصوات يكون صوته مرجحا.
|
المادة
48
|
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر.
|
المادة
49
|
يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة طارئة بدعوة من
المنسق الوطني أو بطلب ثلثي 2/3 أعضاء المكتب الوطني
أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه. |
المادة
50
|
المجلس الوطني للنقابة هو الهيئة المداولة بين
مؤتمرين.
|
المادة
51
|
يتكون المجلس الوطني من :
1) المنسق الولائي لكل ولاية .
2) ممثلين منتخبين عن عدد منخرطي كل
ولاية ينتخبهم مندوبوهم في المؤتمر حسب ما يلي :
-
من 200
منخرط إلى 400 منخرط مقعد واحد .
-
أكثر من
400 منخرط إلى 800 منخرط مقعدين (02) :
-
أكثر من
800 منخرط إلى 1200 منخرط ثلاثة(03) مقاعد.
-
أكثر من
1200 منخرط إلى 1600 منخرط أربعة (04) مقاعد.
-
أكثر من
1600 منخرط إلى 2000 منخرط خمسة(05) مقاعد.
-
أكثر من
2000 منخرط إلى 3000 منخرط خمسة(06) مقاعد.
-
أكثر من
3000 منخرط ثمانية (08) أعضاء.
-
وفي حالة
وجود عدد أقل من 200 منخرط فتمثل الولاية بعضو واحد .
3) أعضاء المكتب الوطني.
|
المادة
52
|
يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
- يحرص على
تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
- يخول له
اتخاذ كل القرارات و الإجراءات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف
المؤتمر.
- يقوم بتنسيق
و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
- يحضر و يعدل
النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
- يطلع و
يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.
- ينتخب أعضاء
المكتب الوطني.
-
يمكن للمجلس
الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني و هذا بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي(
2/3) أعضائه
و في هذه الحالة ينتخب مكتبا وطنيا آخر. |
المادة
53
|
المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة .
|
المادة
54
|
يتشكل المؤتمر من :
- منسقي الولايات ،
- أعضاء المجلس الوطني،
- مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي.
|
المادة
55
|
يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
- ينتخب
أعضاء المجلس الوطني حسب نص المادة 51 من هذا القانون.
-
يعدل برنامج عمل المجلس الوطني و يصادق عليه.
- يحدد
التوجه و السياسة العامة للنقابة و يحرص على احترامها.
- يسهر
بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها فهو الضامن لذلك.
- يقيم
التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.
- يعدل
القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه و هذا طبقا للمادة (77) من هذا القانون.
|
المادة
56
|
ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
|
المادة
57
|
ينعقد
المؤتمر في دورة طارئة بطلب من 4/5 من أعضاء المجلس الوطني للنقابة.
|
الباب الرابع المدة،
التأديب، المالية.
|
|
المادة
58
|
عهدة
الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى المستويين الولائي و الوطني
ثلاث (03) سنوات.
|
المادة
59
|
تجرى
الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.
|
المادة
60
|
تنتهي المسؤولية على مستوى الفروع و المستوى الولائي
في الحالات التالية :
- عند انتهاء المدة القانونية.
- عند الاستقالة.
- عند الطرد(الإقصاء).
- عند التغيب لمدة طويلة.
- عند استلام مسؤولية أخرى.
- في حالة فقدان صفة الأستاذية.
- في حالة فقدان الحقوق المدنية.
|
المادة
61
|
لا يحق لأي عضو أن يتولى مسؤولية في النقابة لأكثر من
عهدة واحدة في نفس الإطار
، ويمكن استثناءا الحصول
على عهدة ثانية بترخيص من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس.لا يمكن الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في النقابة. |
المادة
62
|
يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى
الفروع أو المستوى
الولائي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
|
المادة
63
|
ينتخب
أعضاء المجلس التأديبي من قبل:
- المجلس الولائي على المستوى الولائي .
- المجلس الوطني على المستوى
الوطني
|
المادة
64
|
تتخذ
القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.
|
المادة
65
|
يمكن
أن تكون القرارات التأديبية على المستوى الولائي محل طعن أمام المجلس
التأديبي الوطني.
|
المادة
66
|
حق
الدفاع مضمون لكل منخرط.
|
المادة
67
|
مصادر
تمويل المجلس الوطني المسثقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني تتكون أساسا من:
اشتراكات
المنخرطين التي يحدد قيمتها النظام الداخلي.
|
المادة
68
|
يمكن
أن تكون مصادر تمويل النقابة :
- المداخيل المرتبطة بنشاطها .
-
الإعانات المحتملة من الدولة .
-
و كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون المعمول به.
|
المادة
69
|
تشمل
نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون
الأساسي.
|
المادة
70
|
المسؤول
عن الخزينة و المال على كافة المستويات مكلف بـ:
- فتح حساب بنكي جارى.
- مسك و ضبط وثائق المحاسبة.
- جرد ممتلكات المجلس الوطني
المستقل لأساتذة
التعليم الثانوي و التقني.
|
المادة
71
|
يوقع
الصكوك كل من المنسق و مسؤول الخزينة أو المال.
|
المادة
72
|
مراقبة التسيير المالي للنقابة يكون وفق ما ينص عليه
التشريع و التنظيم المعمول بهما.
|
المادة
73
|
يراقب ويؤشر على الحساب المالي للنقابة محافظ حسابات
معتمد قانونا.
|
المادة
74
|
يكون الحل الإرادي باقتراح 2/3 من المنخرطين
يقدم أمام المؤتمر الذي يقره و يعلنه.
|
المادة
75
|
في حالة حل النقابة تخضع ممتلكاتها إلى أحكام النصوص التشريعية المعمول
بها.
|
المادة
76
|
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء أ و تعديل أية
مادة من هذا القانون إلا بنصاب ثلاثة أرباع ( 3/4 أصوات
أعضاء المؤتمرالوطني للنقابة). |
المادة
77
|
في حالة إلغاء أو تعديل أي مادة من
هدا القانون و ذلك بنصاب ثلاثة أرباع 3/4 ) أصوات أعضاء المؤتمر الوطني
للنقابة, تسلم نسخة من القانون الأساسي المعدل لوزارة العمل و الضمان
الاجتماعي التي تشعر أيضا بكل التغييرات الطارئة على الهيئات القيادية و
الادارية للنقابة.
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)